القائمة البريدية
الايمل:
استفتاء: التحالفات البرلمانية
من سيشكل الحكومة

النظام الداخلي

النظام الداخلي

لمؤسسة مشاعل سومر الاعلامية

أسست في بغداد بتاريخ 10/9/2009

المادة الاولى

اسم المؤسسة

مؤسسة مشاعل سومر الاعلامية

المادة الثانية

عنوان المؤسسة

العراق / بغداد / شارع فلسطين / شارع مرطبات نادية

المادة الثالثة

هوية المؤسسة

مؤسسة اعلامية ثقافية غير حكومية لا تستهدف الربح ، تعمل من أجل الصالح العام لتطوير العمل الاعلامي ونشر و طبع الدراسات و البحوث دون أي إعتبار عرقي أو ديني أو فكري.

المادة الرابعة

مقر المؤسسة

يقع المقر الرئيسي للمؤسسة في محافظة بغداد ، ولها الحق في فتح فروع  أخرى في أنحاء العراق كافة.

المادةالخامسة

توضيح مصطلحــــــــــات

المؤسسة/مؤسسة مشاعل سومر الاعلامية.

امين عام المؤسسة/وهو الذي يدير الممؤسسة ويترأسها ويمثلها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية.

الهيئة العامة المؤسسة/وهي الهيئة التي تتم فيها اتخاذ القرارت المناسبة للقضايا المهمة الاساسية.

مجلس أدارة المؤسسة/هو المجلس الذي يقوم بتسيير أمور المؤسسة.

المادة السادسة

شعار المؤسسة يتكون شعار المؤسسة من مستطيل بلون اسود موسوم بمثلث في الجهة اليمنى وينتشر منه الاثير بلون ابيض وفي اسفل الشعار كتب مختصر لاسم المؤسسة باللغة الانـــكليزية ( MSMN- ( Mashaeel Sumer Media Establishment.المستطيل ذو  اللون الاسود يرمز الى اننا نعمل على النهوض من بين  الركام الاسود الذي يعيش ويمر به المواطن والاعلامي العراقي على حدا سواء .اما بالنسبة لرمز الاثير ( البث ) ذو اللون الابيض فانه يرمز الى الاعلام النقي. اما بالنسبة للمثلث ذو الرؤوس البارزة يرمز الى حياديتنا ووقوقفنا مع الكل بنفس المسافات والرؤوس البارزة ترمز الى اننا سنعمل على ان نكون اقلام حق في جسد الاعلام المغرض.  المادة السابعةفكرة عمل المؤسسة        من مشاهدتنا للواقع العراقي في مجالي الاعلام والنشر بعد سقوط نظام الحكم في العراق ولرؤيتنا بوجود اعلام مغرض ومسيس من قبل فئات وجماعات خاصة , ارتئينا ان نعمل على تأسيس مؤسسة اعلامية محايدة تقف على مسافة واحدة من الجميع لكل ذلك انبثقت فكرة تاسيس المؤسسة والتي  تأخذ على عاتقها دعم الاعلاميين فنيا وماديا و طبع ونشر الدراسات التأريخية التي تيرز الدور الريادي العراقي وتركز على بلاد الحضارات (العراق ) واحتضان المبدعين والمثقفين وتطورت الفكرة الى المساعدة في تطوير واقع المجتمع العراقي (الثقافي ) وما لهذا العمل وماله الاثر في اصلاح المجتمع والفرد لكل ذلك انطلقت مؤسسة مشاعل سومر الاعلامية.    المادة الثامنةاهداف المؤسسة1.  الاهتمام بقضايا الاعلام بكل انواعه والتركيز على أن يكون العمل الصحفي مبني على أساس الصدق و الحيادية و المنهج العلمي وليس على أساس الحشو و التلقين والتحيز  و محاربة الاخبار المغرضة ، لأنها سيتولد عنها أفكار غير صحيحة قد تدفع بالمجتمع إلى دوامة الانقسام والعنف والتطرف .2.  دراسة المشاكل السائدة في المجتمع العراقي بوسائل البحث الفردية والجماعية ووضع التصورات العملية لهذه المشاكل. 3.    غرس القيم الديمقراطية لدى المجتمع. 4.  تطوير الطاقات الاعلامية و الإبداعية والمواهب الكامنة لدى الشباب في مختلف وشتى الميادين العملية والعلمية والفنية وغيرها، وتبنيها وإعطاءها فرصتها الكاملة لكي تعطي وتبدع وتتطور. 5.    تطوير قابليات المرأة الثقافية والعلمية والاجتماعية.  المادة التاسعةوسائل تحقيق الاهداف1.  من خلال اقامة الدورات التعليمية والتدريبية التي تساعد الجهات المسؤولة في انجاح الاعمال الاعلامية والثقافية .2.  من خلال المساعدة  في تسهيل عمليات البحث والدراسات الاجتماعية ونشر وتوزيع المطبوعات التي تساعد المجتمع على تحصين نفسه من المشاكل الاجتماعية.3.  من خلال تكريس تقاليد النقاش والحوار الحر والديمقراطي وإبداء الرأي بين المجموع العام ، ونجاح هذا التوجه يعني تعزيز الديمقراطية في بنية المجتمع ككل.4.  من خلال الندوات والمؤتمرات والورش التثقيفية ومن خلال اقامة المعارض الفنية والمهرجانات الشعرية ودعم الاعمال المسرحية والابداعية والتي تساهم في تطوير قابليات المبدعين.5.  من خلال اشراك المرأة في الدورات التدريبية والتثقيفية ومساعدتها على تحصين وتقوية مكانتها في المجتمع والمساهمة في القضاء على حالة الامية . المادة العاشرةشروط العضوية1.    يحمل شهادة الجنسية العراقية.2.    تام الأهلية القانونية ، وأكمل السنة الثامنة عشرة من عمره. 3.    ان لا يكون مارس أي لون من ألوان الظلم على الشعب العراقي . 4.  ان يكون مثقفا وأهلا لممارسة النشاطات العامة وحسن السيرة والسلوك وملتزم بالآداب العامة.5.  ان لايكون محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف او ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون والعرف الاجتماعي.6.  يتعهد تحريرياً الالتزام بنظام المؤسسة الداخلي ويملاء الاستمارة الخاصة بالانتساب. المادة الحادية عشرحقوق العضو1.    المساهمة في رسم سياسات واهداف وبرامج المؤسسة.2.    حق تمثيل المؤسسة في المجالات التي يحددها مجلس الادارة له.3.    الترشيح والإنتخاب والعمل ضمن تشكيلات ومهام المؤسسة.4.    الإطلاع على كامل النشاطات الإدارية والمالية للمؤسسة.  المادة الثانية عشرواجبات العضو1.    إحترام وتطبيق نصوص النظام الداخلي والبنود الواردة في طلب الإنتساب وقرارات مجلس الادارة.2.  العمل والتنسيق الجدي مع باقي الاعضاء من اجل رفع شأن المؤسسة لكي تؤدي دورها الاعلامي المناط بها.المادة الثالثة عشرفقدان او زوال العضوية        يفقد عضو المؤسسة عضويته في الحالات الآتية وبعد تصويت مجلس الادارة عليه بالاغلبية البسيطة ومصادقة الهيئة التأسيسية بعدما يحقق عليه شرط من الشروط ادناه.1.    اذا ثبت تحيزه لمجموعة او جهة معينه وبالتالي سيتخلى عن حياديته.2.    إذا ثبت أن البيانات التي قدمها إلى المؤسسة عند انتمائه غير صحيحة.3.    إذا عمل عملا مخالفا لأحكام هذا النظام ، أو خرج عن إطار أهداف المؤسسة.4.    إذا فقد شرطأ من شروط العضوية الواردة في هذا النظام.5.    إذا قدم العضو طلبا ً تحريريا ً الى الهيئة العامة بالانسحاب من المؤسسة.6.    إذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.  المادة الرابعة عشرإجراءات إنضباطيةتسحب عضوية كل من يحاول الإستفادة غير الشرعية من مشاريع ومهام ومناصب المؤسسة.   المادة الخامسة عشرالهيكلية للمؤسسة                                أ‌-        الهيئة التأسيسيةوهي الهيئة المكونة من السادة الذين انبثقت فكرة تأسيس المؤسسة من خلالهم. ·        مهام الهيئة التأسيسية 1.    اتخاذ القرارات بما ينسجم مع مصلحة الوطن و المؤسسة.2.  مراقبة سير العمل في المؤسسة عن طريق رصد قرارات مجلس الادارة ، ومتابعة تنفيذ العمل مع الهيئة العامة.3.  التواصل مع القنوات الاعلامية المختلفة ، لكسب المزيد من الاعضاء او المتطوعين للعمل المؤسساتي عن طريق الاليات التي تراها مناسبة.  ·   يحق للهيئة التأسيسية نقض قرارات الهيئة العامة او أليات عملها ، في الحالتين الاتيتين :1.    اذا تعارضت مع الاهداف والرؤى الاستراتيجية للمؤسسة.2.    اذا خالفت المبادئ العامة التي تؤمن بها المؤسسة.                               ب‌-     الهيئة العامة ·        الهيئة العامة للمؤسسة تتألف من :جميع الاعضاء المسجلين في سجلات الانتماء للمؤسسة مع الاعضاء المؤسسين والاعضاء غير المؤسسين.·   يترأس الهيئة العامة للمؤسسة رئيس مجلس الادارة فيها ويكون نائب رئيس مجلس الادارة نائبا لرئيس الهيئة العامة.  ·        صلاحيات الهيئــــــــــــــة العامة1.    رسم السياسة العامة المؤسسة.2.    المصادقة على الموازنة المالية العامة للمؤسسة.3.    المصادقة على جميع القرارات الإستراتيجية.4.  إعفاء احد أعضاء الهيئة العامة بألاغلبية المطلقه باقتراح مقدم من ثلث أعضاء الهيئة.5.  المصادقة على ورقة عمل مجلس الادارة والاقسام وخطة عمل المؤسسة السنوية.6.    أعداد ألية الانتخابات الخاصة بمجلس الادارة للمؤسسة.   ·        شروط رئيس الهيئة واعضائهايشترط في رئيس الهيئة العامة ونائبه واعضاءها ما يأتي :1.    أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.2.    أن يكون حسن السيرة والسلوك.3.    أن يكون عراقيا.4.    أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً. 5.  يستثنى حملة الشهادات الاخرى وحسب حاجة المؤسسة لخدماتهم بعد تصويت ثلثي الهيئة التاسيسية. ت -  مجلس الادارة·   وهو مجلس تنفيذي منتخب  يقوم بتنفيذ أهداف المؤسسة ويقوم بإدارة ومتابعة وتسيير أعمال وعلاقات المؤسسة وتنسيقها في فترة توليه المسؤولية المقدرة بأربعة أعوام ويتكون من سبعة أعضاء وهم كالاتي.1.    امين عام المؤسسة.2.    نائب الامين العام للمؤسسة.3.    مسؤولي الاقسام  (خمسة اقسام). ·        صلاحيات مجلس الادارة1.  تقديم دراسة حول سير إعمال المؤسسة لغرض تحسين أدائها وتوفير ظروفا أكثر ملائمة للعمل ضمن إطارها .2.     اتخاذ الإجراءات الكفيلة بقيام أقسام المؤسسة كافة بتنفيذ الأعمال.3.    التفتيش الدوري على كافة أقسام المؤسسة. 4.  تنظيم سجل محاضر الجلسات وتدون فيه قرارات كل هيئة من هيئات المؤسسة موقع عليه من الأشخاص المجتمعين. 5.    تنظيم سجلات الصادر و الوارد والموجودات.6.  وضع خطة عمل أقسام المؤسسة ومراقبة تنفيذها لتنبيه الإدارة عند أي انحراف والبحث عن أسبابه .7.    مراقبة المصروفات والإيرادات المالية ومراجعة سجلاتها .8.  يكون المسؤول ( مجلس الادارة ) عن تشكيل لجنة لجمع الاشتراكات من أعضاء المؤسسة.  9.    متابعة سجل مالية المؤسسة ويدون فيه مدخولات المؤسسة ومصروفاتها . ث -  مهام أمين عام المؤسسة1.    يقوم السيد الامين العام بتحديد واجبات نائبه بعد المصادقة على انتخابه.2.    الدعوة لعقد الاجتماعات الدورية والطارئة للهيئة العامة.3.    عقد الاجتماعات الدورية والطارئة لمجلس الادارة.4.  تمثيل المؤسسة أمام الجهات الاخرى و في اللقاءات والمؤتمرات الداخلية والخارجية.5.    تخويل نائبه بمهام الامين العام بالوكالة عند غيابه او حسب ما يراه مناسبا.6.  الاشراف العام على الاقسام واصدار التوجيهات العامة وحسب ما يراه مناسبا.7.  توجيه كتب الشكر والتقدير والمكافئات للمتميزين وتوجيه العقوبات الانضباطية للمقصرين. ج -  مهام نائب الامين العام المؤسسة1.    الاشراف على اعمال التنظيم الاداري والمالي.2.    الاشراف العام على جميع مشاريع المؤسسة.3.  هو المخول الوحيد بالتصرف ولكافة الصلاحيات التي يتمتع بها الامين العام اثناء غياب الامين العام. ح - اقسام المؤسسة         اقسام المؤسسة هي (  5 أقسام ) قابلة للزيادة وحسب الضرورة، يـــــــــــــرأس كل قسم (رئيس قسم ) ويكون عضو في مجلس الادارة والاقسام هي : 1.    قسم الإدارية والمالية :- يتولى كل ما يعنى بالتنظيم الاداري والمالي للمؤسسة من خلال تنظيم السجلات الادارية والمالية و القانونية للمؤسسة. 2.    قسم التخطيط والمتابعة الفنية :- يتولى اعداد الخطط السنوية ومتابعة تنفيذها وكذلك اعداد الدراسات الاستراتيجية لاقسام المؤسسة بالتنسيق مع المؤسسات المختصة داخل العراق وخارجه.  3.    قسم العلاقات العامة :-  يتولى شؤون التنسيق والعلاقة مع الجهات الحكومية وغيرالحكومية لتطوير علاقات المؤسسة.  4.    قسم التدريب والتاهيل :-يعنى بشؤون تدريب وتطوير الاعلاميين من خلال اقامة الدورات التدريبية والاشراف عليها  حسب الشروط الواجبة ووفق افضل الاساليب العلمية الحديثة في مجالات الاعلام كافة. 5.    قسم الاعلام و الخدمات الصحفية :-يعنى بترتيب اعلام المؤسسة بالتنسيق مع  مؤسسات الاعلام الحر من خلال وسائل الاعلام المختلفة ( المطبوع – المنشور – الاعلام الالكتروني ) ويتكفل القسم بالتنسيق مع الاخوة الصحفيين والاعلاميين والمثقفين العراقيين و الجهات المانحة لنشر و توزيع وتوثيق نتاجاتهم الثقافية والعلمية.   المادة السادسة عشرألية الاجتماعات1.  تعقد الهيئة التأسيسية اجتماع كل ( 90 يوم ) لمناقشة واقع المؤسسة والمشاريع المتاحة لعمل المؤسسة.2.  تجتمع الهيئة العامة كل ( 30 يوم ) للنظر في التقرير الذي يقدمه مجلس الادارة عن أعمال وحسابات المؤسسة واتخاذ القرارات المناسبة. 3.  اجتماعات مجلس الادارة  الدورية ( 15 يوم ) ولها ان تجتمع اجتماعا استثنائيا إذا ما تطلبت الظروف ذلك.4.  لا يتم النصاب لاجتماع ( الهيئة التأسيسية او الهيئة العامة )  ما لم يحضر أكثر من نصف أعضاء الهيئة المجتمعة وألا  يؤجل إلى نفس اليوم والوقت من الأسبوع الذي يليه. 5.  إذا قدر ما لا يقل عن  (7 أعضاء) من أعضاء الهيئة العامة ان مجلس الادارة خرج عن أهداف المؤسسة او أضر بمصلحتها جاز لهم طلب دعوة الهيئة التأسيسية لعقد اجتماعا استثنائيا خلال مدة لا تـــــــــزيد عن ( 30 يوما ) للنظر فيما نسب لمجلس الادارة  و للهيئة التأسيسية النظر في الطلب فتعمل على إقالة ذلك المجلس و التحضير لانتخاب مجلس بديل عنه او رفض الطلب اذا ثبت بطلان الشكوى .   المادة السابعة عشرالانتخابات·        الترشيح لعضوية مجلس الادارة :-1.    تقوم الهيئة التأسيسية بطلب من الهيئة العامة عقد اجتماع موسع يضم جميع اعضاء المؤسسة لاجراء عملية انتخاب مجلس الادارة. 2.    لكل عضو منتمي الى المؤسسة الحق في الترشح لمجلس الادارة  .3.  يفـوز المرشحون لعضوية مجلس الادارة إذا نالوا الأغلبية البسيطة (50+1 من عدد النصاب). 4.  جميع التصديقات على المرشحين و الفائزين تكون من خلال الهيئة التاسيسية.  المادة الثامنة عشرألية اتخاذ القرارات الادارية        لمجلس الادارة الحق في اتخاذ القرارات التي تتناسب مـــــــــع اهداف المؤسسة و وسائل تحقيق تلك الاهداف وضمن الاطر القانونية وتكون القرارات فاعلة بعد تصويت ( النصف + 1) من اعضاء مجلس الادارة.  المادة التاسعة عشرمالية المؤسسةتتحقق مالية المؤسسة عن طريق المصادر الاتية :1.  التبرعات والهبات غير المشروطة التي تحصل عليها المؤسسة من المنظمات والمؤسسات والافراد داخل البلاد وخارجها.2.  المصادر المالية الخاصة بتنفيذ مشاريع المؤسسة الاعلامية والاعلانات والصحف تتم بالتعاون مع شركائها ومموليها الحكوميين وغير الحكوميين في المشروع.3.    بدل الانتساب والاشتراك الشهري للاعضاء.4.  ريع بعض المشاريع المستقبلية للمؤسسة لديمومة عملها وبما لايخالف القانون النافذ.5.  للهيئة العامة إعفاء أي راغب في الانتماء للمؤسسة او أي عضو من بدل الانتساب أو الاشتراك لسبب معيشي على ان يعاد النظر في القرار كل ستة أشهر . المادة العشرون حل المؤسسة    لا يجوز حل المؤسسة إلا بقرار قضائي ، أو بتصويت ثلثي أعضاء الهيئة التأسيسية . المادة الحادية والعشرونأموال وممتلكات المؤسسةبعد التصويت على حل المؤسسة من ثلثي اعضاء الهيئة التأسيسية او بعد اصدار قرار قضائي بحلها تقدم اموال وممتلكات المؤسسة على شكل هبات وهدايا الى احدى وسائل الاعلام العراقي المستقل او احدى المؤسسات الاعلامية المستقلة. المادة الثانية والعشرونتعديل النظام الـــــــــــــــــــــداخلييناقش النظام الداخلي سنويا ً من قبل الهيئة العامة عن طريق عقد سلسلة اجتماعـــــــات ويمكن تعديل فقراته بالتصويت عليها فقرة فقرة وبالاغلبية المطلقة ، وعرض التوصيات على الهيئة التاسيسية لاقرارها بالاغلبية المطلقة.    الهيئة التأسيسية أقر في بغداد بتاريخ 20/9/2009

تسجيل دخول
معلومات الكاتب
v4.0.3